ابن فهد الحلي

409

المهذب البارع

( القسم الثاني ) ولاء تضمن الجريرة : ومن توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولائه له ، ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات ، أو من لا وارث له ، ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما إلا على وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال الإمام . ( القسم الثالث ) ولاء الإمامة : ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة ، فإنها تشاركه على الأصح . ومع وجوده عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء . وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا . ومع غيبته يقسم في الفقراء ، ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف .

--> ( 1 ) أورده في المقنعة ص 108 س 7 قال : وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يعطي تركة من لا وراث له من قريب ولا نسيب ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك ، واستصلاحا لرعيته حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال كما قدمناه في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال ، وله إنفاقه فيما شاء ووضعه حيث شاء ، ولا اعتراض للأمة عليه في ذلك بحال .